پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص121

الشارع من الصور النوعية المختلفة، كما إذا فرضنا انه باع الفضولي عبدا ثم صار ذلك كلبا حقيقة لا انسانا في صورة الكلب ثم تبدل الى الانسانية فان الانسان الثاني غير الانسان الاول، فلا يصح ذلك البيع بالاجازة لما ذكرناه.

اذن فلابد من بقاء المال على هيئته التي وقع عليها العقد الفضولي، من كونه قابلا لوقوع العقد عليه وواجدا على شرائط الانتقال من حين العقد الى حين الاجازة والا فلا يصح انتقاله الى الغير بالعقد، ففي الحقيقة مثل هذا الشرط الذي شرط التملك شرط للانتقال أولا وبالذات، ويكون شرطا للبيع ثانيا وبالعرض، فانه إذا لم يصح الانتقال لم يصح البيع ايضا كما هو واضح.

2 – هل يعتبر العلم بالمجاز

الامر الثاني في معرفة المجيز العقد المجاز والعلم بكونه واقعا مع تعينه، ويقع الكلام هنا في جهتين: الجهة الاولى: في أنه هل تصح الاجازة على تقدير الوقوع أم لا، كما إذا يقول: لو بيع مالي فضولة أو اوجرت داري فقد اجزته.

والثانية: هل يمكن تعلق الاجازة بالامر المبهم أم لا.

اما الجهة الاولى، فقد حكم شيخنا الانصاري ببطلان الاجازة لكونه تعليقا فيما هو بحكم العقد، فان الاجازة وان لم تكن عقدا الا أنه في حكم العقد، فحيث ان التعليق في العقد باطل فيكون فيما هو بحكم العقد ايضاباطلا، واضاف إليه شيخنا الاستاذ (1) ان الاجازة من الايقاعات فالتعليق في الايقاعات لا يعقل.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 197.