مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص120
انتقالها الى المشتري من زمان العقد وكون التوليد والتنجس واقعا في ملك المشتري، فان ما لا يجوز انما هو بيع ام الولد أو النجس، والفرض هنا انهما حصلا في ملك المشتري لا انهما حصلا قبل البيع ليمنع عنه والبيع انما تحقق في زمان تحقق العقد وليس الاجازة الا اجازة ذلك العقد لا انها عقد جديد.
وكذلك على القول بالنقل ايضا لا يبعد ذلك، فان الملكية وان لم تحصل الا في زمان الاجازة ولكن الاجازة هنا ايضا ليس عقدا جديدا بل هي اجازة للعقد السابق المتحقق فضولة فيكون البيع حاصلا قبل أن تصير الامة ام ولد أو يكون المبيع نجسا، وانما صارا كذلك قبل الانتقال الى الغير فلا شبهة في جواز ذلك فلذا يتوارث الوارث.
وبالجملة ان الاجازة ليست عقدا جديدا وانما هي امضاء للعقد السابق الذي بيع أو نكاح فقد تحقق عنوانه، وانما الاستناد يكون بالاجازة ليكون بيعا للمالك أو نكاحا له وهكذا، والا فاصل العقد على القولين قد تحقق عند العقد، نعم ما هو شرط التمليك والانتقال فلا بد من بقائه الى زمان الاجازة.
فرع
لو باع شخص خلا لاخر ثم صار ذلك خمرا ثم انقلب الى الخلية، فهل يحكم بصحة الانتقال هنا المستلزم صحة البيع أم لا، اما على الكشف فلا شبهة في صحة البيع لكون القلب والانقلاب في ملك الغير.
واما على النقل فالظاهر بطلان البيع لعدم صحة النقل حين الاجازة فانما وقع عليه القعد لم يبق على حاله وما هو موجود فانما هو ملك جديد لم يقع عليه العقد لتبدل الصورة النوعية، فان الخمر والخل في نظر