پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص119

الشروط كالخمر، فان التملك والتمليك وانتقال المال من شخص الى آخر بأي عنوان كأن يشترط فيه ان لا يكون خمرا، فمثل ذلك شرط التملك وغيره مربوط بالبيع اصلا، ولذا لا يكون بغير البيع ايضا، ولذا امر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) باراقة الراوية من الخمر الذي اهدي إليه (1)، وهكذا كلما يكون شرطا للتملك.

واخرى يكون الشرط شرطا للبيع كعدم كون المبيع ام ولد أو من الاعيان النجسة أو المتنجسة، بناء على عدم جواز بيعهما وهكذا، فان مثل ذلك من شروط البيع لا من شروط التملك والا فيصح تملك ام الولد والنجس ولذا يضمن لصاحبها من اتلفها، وقد تقدم في بيع الكلاب القول بالضمان على من اتلف كلب الغير من غير ما يجوز بيعها ككلب الحارس والدور، ولذا لو مات مالك تلك الامور تنتقل الى وارثه، وهكذا كلما كان من هذا القبيل فلا شبهة في عدم اعتبار استمرارها – اي تلك الشروط – الى زمان الاجازة حتى على القول بالنقل، فانها كانت محققة في زمان تحقق العقد والبيع لكفي، ولان الاجازة ليست عقدا مستأنفا حتى يعتبر استمرارها الى زمانها.

وعلى هذا فلو باع الفضولي امة الغير أو متاعه ثم صار ذلك ام ولد أو متنجسة أو نجسة فعلي القول بالكشف لا شبهة في صحة البيع لو أجازه المالك لحدوث التوليد والتنجيس في ملك الغير، فان بالاجازة تنكشف

1 – عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن ثمن الخمر؟ قال: اهدي الى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) راوية خمر بعد ما حرمت الخمر، فامر بها أن تباع، فلما ان مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من خلفه: يا صاحب الراوية ان الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها، فامر بها فصبت في الصعيد، فقال: ثمن الخمر ومهر البغي، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت(التهذيب 7: 135، عنه الوسائل 17: 225)