مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص118
هي تحصل بذلك مع وجدانه الشرائط الاخر الداخلة في العقد من شرائطالعقد وشرائط العوضين وشرائط المتعاقدين، بل الصحة التأهلية باقية الى زمان الاجازة وزمان وصول محل الشرط، فان حصل فيحكم بالصحة الجزمية والا فيحكم بالبطلان.
الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط الى زمان العقد
ثم هل يعتبر استمرار تلك الشروط التي لابد من اعتبارها الى زمان العقد أم لا يعتبر؟ اما الشروط الراجعة الى العقد، فلا معنى لبقائه لكونها آني الحصول والزوال، فليس لها قابلية البقاء كالعربية والماضوية وتقديم الايجاب على القبول ونحوها، فانها كيفيات غير قابلة للبقاء.
واما شروط المتعاقدين، فالظاهر عدم اعتبار بقائها على حالها في صحة العقد، كما إذا جن العاقد الفضولي أو مات، فان العقد بعد صدوره عنه صحيحا لا ينقلب عما هو عليه بانتفاء الشروط المعتبرة في العاقد فلا نتصور وجها لكونها دخيلا في صحته بحسب البقاء ايضا، وانما الظاهر من ادلة اعتبارها في العقود دخالتها في صحتها بحسب الحدوث فقط.
وأما شروط العوضين، فقد بنى المصنف على استمرارها على القول بالنقل ونفي البعد عنه على القول بالكشف وان تقدم منه عند بيان الثمرة عدمه ردا على من زعم اعتبارها بتوهم ظهور الادلة في اعتبار استمرار القابلية الى زمان الاجازة على الكشف.
وتفصيل الكلام هنا: ان الشروط تارة تكون شروطا للانتقال والتمليك والتملك، بمعنى انه يشترط في انتقال المال الى الغير وتملكه بعض