مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص117
بين الفقهاء هو قوله تعالى: لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا (1)، فان بيع المصحف والعبد المسلم من الكافر استيلاء وسبيل على المسلمين بل من اعلى مراتب الاستيلاء، وهذا المعنى لا يتحقق بمجردالعقد حتى على القول بالكشف فان الاستيلاء انما يتم بتمامية العلقة الملكية، وهي لا تتم الا بتمامية السبب، وتمامية السبب انما بالاجازة حتى على القول بالكشف.
فانه على القول بالكشف ايضا تكون الاجازة مؤثرة في الملكية السابق فنكشف بها حصولها من زمان العقد، وبها يكون المشتري مسلطا على المبيع، واما قبل زمان الاجازة فليس له تسلط على المبيع، غاية الامر انه قد ملك للمبيع من زمان العقد لو أجاز المالك والا فلا، فانما يحصل السبيل والتسلط في زمان الاجازة وفي زمان تمامية السلطنة على المبيع لكون الاجازة مما تكون متممة للعلقة المالكية وقبله لا سلطنة للمشتري على المبيع بوجه، ولذا لا يجوز له التصرف فيه.
نعم بناء على الكشف بمعنى كون الاجازة معرفة محضة مع العلم بأن المالك يجيز العقد قطعا نلتزم بعدم جواز البيع الفضولي ايضا لحصول السبيل من زمان العقد للعلم بتحقق العلقه بتمامها عنده، ولكن قد عرفت عن تمامية ذلك المذهب.
واما توهم حصول السبيل بمجرد العقد توهم فاسد، فان مجرد تحقق ما يكون له تأهلية الصحة وكونه قابلا لان يترتب عليه تمامية العلقة المالكية للمشتري لا يوجب اثبات السبيل للكافر على المسلم.
وبالجملة ان فقدان الشرائط الخارجية وشرائط المالك عند العقد في العقد الفضولي لا يضر بالصحة التأهلية التي كانت في العقد الفضولي، بل
1 – النساء: 141.