پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص115

تعتبر في عقد الاصيل وهكذا تعتبر في العقد الفضولي.

وأما شرائط المتعاقدين، فكذلك ولا بد من اعتبارها هنا، كما إذا اعتبرنا صدوره من البايع العاقل فانه يعتبر هنا ايضا، فلا يصح عقد الصبي والمجنون لو كانا فضوليين ايضا، فانه بعد عدم كفايته فيما إذا كان طرف المعاملة هو الاصيل وكان مجري العقد هو الصبي أو المجنون فلا يكفي هنا ايضا، لانك عرفت ان العقد الفضولي لا يزيد على عقد الاصيل ومعاملته، وبالجملة لا يكفي في صحة عقد الفضولي صدوره من الصبيوالمجنون لو قلنا بعدم صحة عقدهما كما تقدم.

واما شرائط العوضين، فهو ايضا مما لا ريب في اعتبارها هنا، فلا يصح بيع ام الولد ولا الخمر ونحوهما مما لا يصح بيعه من الاصيل ايضا، فان ما لا يجوز من الاصيل فكيف يجوز من الفضولي، فهل يزيد ذلك على الاصيل.

وبالجملة ان تلك الشروط الثلاثة لا شبهة في اعتبارها في العقد الفضولي حين العقد، فان الاجازة ليست عقدا مستأنفا حتى تعتبرها من زمان الاجازة بل اجازة للعقد السابق الصادر عن الفضولي، وانما هي دخيلة في تأثير ذلك العقد فلا بد من اعتبارها فيه حين الصدور.

واما الشروط التي تكون معتبرة فيه مع كونها خارجة عن العقد، وقد عبر عنها المصنف بالشروط المعتبرة في تأثير العقد أو الشروط الراجعة الى المالك، فلا يعتبر فيه.

اما الاول، فكالقدرة على التسليم، فان اعتباره في العقد ليس من جهة كونها شرطا للعقد أو للعوضين أو للمتعاقدين بل امر خارج عن العقد، فانما يكون معتبرا من جهة تمكين المشتري من المبيع أو البايع من الثمن وتسليطهما عليهما، وهذا انما يلزم اعتباره حين التسليم فقط وان كان