مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص114
القول في المجاز
– اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد
قوله ( رحمه الله ): واما القول في المجاز.
أقول: تحقيق الكلام فيه يقع في امور: الاول: ان العقد الفضولي لا بد وأن يكون جامعا لشروط البيع باجمعها والا فلا يكون مما يترتب عليه الاثر، وهذا بحسب الكبري ممالا ريب فيه، فان العقد الفضولي يعينه العقود الاخر غير انه فاقد للاجازة فيحتاج الى الاجازة المتأخرة، وهذا لا يزيد عن العقد الصادر بالاذن السابق أو من المالك، فانه كما إذا كان شئ منهما فاقدا لشرط من الشروط مع كونه صادرا ممن له العقد أو باذنه بحيث يكون مستندا الى المالك من حين تحققه.
فكذلك العقد الفضولي لا بد وأن يكون جامعا لجميع الشرائط غير جهة الرضا المالكي فانه يلحق بالاجازة المتأخرة، فهل يتوهم أحد ان لا يعتبر فيه ما يكون معتبرا في غير العقد الفضولي، اذن فمقتضي ادلة صحة البيع مع ادلة الشروط المعتبرة فيه قاضية في البيع الفضولي ايضا.
وأما بحسب الصغري فشرائط البيع تنحل الى اقسام: اما شرائط العقد، فلا شبهة في اعتباره في العقد الفضولي، لكونه عقدا كسائر العقود، فلا بد من اعتبار شروطها فيه ايضا، وجهة الفضولية لا توجب الغاء تلك الشروط، وذلك كالماضوية والعربية وتقديم الايجاب على القبول وغير ذلك مما يرجع الى نفس العقد، فانها ك