پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص113

أخذه من الغير بالقمار أو بغيره من الاسباب الباطلة شرعا ثم باع لنفسه مع اعتقاده بحسب تدينه بدين الاسلام انه مال الغير، ثم انكشف ان هذا بعينه المال الذي كان ذلك الغير أخذ منه امس.

فالظاهر انه لا شبهة في صحة هذا البيع لعدم قصور في الانشاء ولا في المنشأ، بل انما تحققت حقيقة البيع على النحو الذي لا بد وأن تتحقق، فان حقيقته المبادلة بين المالين في علقة المالكية وقد حصل ذلك في نظر العرف والعقلاء، فانهم يرون التمسك بالقمار ونحوه من الاسباب الباطلة من المملكات، فيرون بيع المقامر ما تملكه بالقمار صحيحا فيصدق على بيعه هذا بيعا بالحمل الشايع مع كونه مالكا واقعا، اذن فيشمله العموماتفيحكم بصحته شرعا ايضا، غاية الامر انه لم يعلم بكونه مالكا واقعا وفي نظر الشارع فهو لا يضر بصحة البيع.

وبعبارة اخرى حكم الشارع بالمالكية من الاحكام الشرعية، فصحة البيع لا يتوقف على العلم به والا فلا بد من عدم تحقق البيع وصدقه على بيع من لا عقيدة له لشريعة من الكفار والفساق مع كونه بيعا صحيحا عند العرف والعقلاء.

وبالجملة ان صحة مثل ذلك مع صدوره عن مالكه الواقعي وتحقق شرائطه مما لا شبهة فيه، وهل يحتاج ذلك الى الاجازة أم لا، فالظاهر انه غير محتاج الى الاجازة لكونه صادرا من مالك المبيع وواقعا لنفسه ومستندا إليه، فالاحتياج الى الاجازة تحصيل الحاصل فلا نحتاج إليها.

وبعبارة اخرى ان العقد بعد تمامية اركانه ووقوعه عن مالكه بعد نفسه مالكا للمال بأي نحو كان، وكونه مالكا ايضا واقعا غير انه يعتقد فقط كون المال للغير من باب الجهل، فلا وجه لتوهم كونه محتاجا الى الاجازة ثانيا، فان مجرد الجهل بالحال لا يستلزم ذلك كما هو واضح، وذلك كما إذا باع مال نفسه لنفسه غفلة عن كونه له، فهل يتوهم أحد بطلان البيع هنا.