پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص112

واختصاصها بالعقود فيحكم ببطلان عتق مال الغير ثم اجازته أو عتق مال نفسه عن الغير باعتقاد انه مال الغير ثم اجازته، وان لم يتم الاجماع وناقشنا فيه فيصح في الايقاعات ايضا كما هو واضح.

ثم انه لا ملازمة بين بيع مال نفسه للغير باعتقاد انه له ثم انكشف الخلاف وبين بيع الفضولي، بحيث لو قلنا ببطلان البيع الفضولي لقلنا ببطلان ذلك ايضا، وذلك لان عمدة ما قيل في بطلان البيع الفضولي كما تقدم هو كونه بيعا لمال الغير فهو باطل بالروايات المستفيضة النافية عن بيع ما ليس عنده.

وقد اجبنا عنه فيما تقدم ان ذلك فيما يكون بايعا لنفسه دون الغير، وعلى تقدير قبوله هناك فلا يجري هنا، فان البايع لم يبع مال غيره ليكون من صغريات بيع ما ليس عنده بل انما باع مال نفسه للغير فيكون ذلكصحيحا بالاجازة فلا يكون مشمولا لتلك الروايات.

اللهم الا أن يقال: ان مدرك القول ببطلان بيع الفضولي هو التصرف في مال الغير المستلزم للحرمة المستلزم لفساد البيع.

وفيه على تقدير قبوله في بيع الفضولي فلا يجري هنا، لان في البيع الفضولي كان تصرف في مال الغير بخلافه هنا، فانه ليس هنا الا قبح التصرف من باب التجري فهو قبيح في نظر العقل فلا يستلزم الحرمة الواقعية حتى يستلزم ذلك الحرمة الواقعية فساد المعاملة، فيكون ما نحن فيه مثل بيع الفضولي كما هو واضح.

4 – أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له

قوله ( رحمه الله ): الرابعة: أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له.

أقول: الصورة الرابعة إذا باع شخص مال نفسه لغيره باعتقاد انه له اما باعتبار شخصي أو عقلائي ثم انكشف انه مال نفسه، كما إذا باع مال