مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص111
واشكل عليه شيخنا الانصاري بتوضيح واضافة اجمالية منا، وحاصله ان الضرر عبارة عن النقص في المال أو العرض أو النفس، وشئ منها غير موجود في المقام، بل انما هو في انتقال المال الى المشتري بدون رضاية المالك واذنه، فمقتضي شمول ادلة الضرر على ذلك هو نفي الانتقال وبطلان العقد لا ثبوت الخيار مع صحته.
وبعبارة اخرى انه لو فرضنا من صحة العقد وكان النزاع في لزومه وعدمه وكان الضرر متوجها من ناحية اللزوم لكان لهذا التوهم وجه، ولكن الامر ليس كذلك، وانما الضرر في اصل صحة العقد وانتقال المال الى الغير لا من ناحية اللزوم بعد الفراغ عن صحته.
اذن فلا بد من القول ببطلان العقد لو تمسكنا بدليل نفي الضرر لا بكونه خياريا، بل لا مجال اصلا هنا للتمسك بادلة نفي الضرر ولا موضوع لها هنا، فانه انما تكون شاملة لمورد يكون فيه ضرر، والموضوع لذلك هنا لو كان انما هو العقد فصحته انما بواسطة شمول العمومات عليه، فهيلا تشمل المورد ما لم تلحق عليه الاجازة اللاحقة من المالك، فانه عرفت انه مضافا الى كون صحة العقد بدون الاجازة منه اكلا لمال الغير بدون اذنه، وكونه تصرفا في مال الغير بغير طيب نفسه، وكونه خلاف السلطنة، ان: اوفوا بالعقود (1)، و: احل الله البيع (2) انما ينصرف الى بيع شخص المالك، وان كل من باع ماله لنفسه يجب الوفاء به، واما لو باع لغيره فلا.
اذن فلا موضوع يكون ضرريا حتى يشمله ادلة نفي الضرر، وبالجملة لا وجه لاحتمال ثبوت الخيار هنا بدليل نفي الضرر.
ثم لو انعقد الاجماع على عدم جريان الفضولية في الايقاعات
1 – المائدة: 1.
2 – البقرة: 275.