پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص110

وهذا المعنى هو منصرف عن: اوفوا بالعقود (1) واحل الله البيع (2)، فان الظاهر انهما منصرفان الى وجوب الوفاء لكل شخص بعقده الذي اوقعه على ماله بحيث يكون البيع مستندا إليه لا الى شخص اخر، فمعنى: اوفوا بالعقود انه يجب أن يفي كل شخص بعقد نفسه، ومعنى: احل الله البيع، انه حل بيع انفسكم.

وفي المقام ان البايع وان كان مالكا واقعا الا أنه باع الملك بعنوان انه مال الغير ليكون البيع بيعه ولم يبع بعنوان ماله ليكون البيع بيع نفسه وعقدا له فلا يشمله: اوفوا بالعقود والعمومات الاخر الا بالاجازة ليكون مستندا الى نفسه ويكون قابلا لشمول العمومات له.

ومن هنا ظهر فساد توهم ان المالك حيث انه المباشر للعقد فلا وجه لاعتبار الاجازة فيما يرجع الى تصرف نفسه في ماله، فانه وان كان تصرف في ماله ولكنه بعنوان انه مال الغير فلا يكون البيع مستندا إليه الا بالاجازة.

الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيهوقد

اختار صاحب الجواهر (3) تبعا لبعض آخر (4) صحة هذا البيع وكونه خياريا، وان للمالك فسخ ذلك وامضاؤه واستدل عليه بدليل نفي الضرر بدعوى ان لزوم مثل هذا العقد ضرري فيرتفع بكونه خياريا، وقد استدل بتلك الادلة على ثبوت ببعض الخيارات كخيار الغبن.

1 – المائدة: 1.

2 – البقرة: 275.

3 – جواهر الكلام 22: 298.

4 – مقابيس الانوار: 137.