پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص109

الالتزام بصحة العقد بدون الاجازة مستلزم لعدم تسلط الناس على اموالهم وكونه حلالا لهم بغير طيب نفسهم.

وتوضيح ذلك، فان مقتضي آية التجارة وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (1)، وان كان كفاية رضا المالك وطيب نفسه و لو مع اعتقاده بان المال لغيره بحيث يكون الرضا بذاته معتبرا، ولكن بمناسبة الحكم والموضوع يستفاد منها ان ذات الرضا والطيب بما هو ليس موضوعا للحكم، فان احترام ماله وتوقف التصرف فيه على اذنه يناسب أن يكون اذنه بما انه مالك دخيلا في جواز التصرف، ومعلوم ان الطيب باصل التبديل ليس طيبا بالتبديل المالكي.

نعم ما نزل شيخنا الاستاذ (2) ذلك، بما ان العمد باصل التكلم أو العمد بالاكل ليس عمدا بالتكلم في الصلاة والاكل في نهار شهر رمضان والامر كذلك، فان الانسان يتعمد الى اصل الفعل ولكن يغفل عن كونه في الصلاة أو الصوم.

ثم انه يؤيد ذلك انه لو اعتق عبدا للغير بما انه له فبان انه لنفسه، أو طلق امرأة للغير فبان انها لنفسه له ينعتق العبد ولا يطلق الزوجة، وانماجعلناهما مؤيدة من جهة انهما ازالة الملك والزوجية وكونهما عن المالك والزوجة من الجهات المقومة، فعدم وقوعها من الغير من تلك الجهة، فلا يقاس بالبيع.

1 – عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 201.