مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص108
ولو بهذا القصد الصوري فهو يكفي في صحة البيع الفضولي.
3 – ان البايع كالعابث عند مباشرة العقد لاعتقاده ان المبيع لغيره.
وفيه بعد ما قلنا بكونه كالفضولي قاصدا للمدلول ايضا فيكون ما يصدر منه البيع فيكون صحيحا، فلا يكون فيه بحث بوجه من الوجوه.
وبالجملة فاصل صحة البيع مما لا اشكال فيه، ولا يعتني بمثل تلك الوجوه في الحكم بالبطلان كما لا يخفى.
احتياجه الى الاجازة
واما احتياجه الى الاجازة فمما لا ريب فيه، لا لما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد (1) من أنه لم يقصد الى البيع الناقل للملك الان بل مع اجازة المالك، لاندفاعه أولا بقوله: الا أن يقال: ان قصده الى اصل البيع كاف، وذلك لان حصول النقل حين العقد أو بعد اجازة المالك ليس من مدلول لفظ العقد حتى يعتبر قصده أو يضر قصد خلافه وانما هو من الاحكام الشرعية المعارضة للعقود، فلا يكون مأخوذا في صحة العقد.
وثانيا: ان هذا الدليل اخص من المدعي، فانه قد يتحقق القصد الى ذلك لو كان البايع لذلك، اي بايع مال نفسه للغير باعتقاد انه للغير وكيلا من قبله فباع ثم انكشف انه مال نفسه، فان القصد هنا متحقق الى اصلالبيع الناقل للملك من دون احتياج الى قصده مع الاجازة المتأخرة.
وثالثا: ان هذا ينافي مذهب الكشف، فكيف يرضي القائل به أن يقول البايع لا يقصد نقل المال حين العقد، بل الوجه في الاحتياج الى الاجازة هو الذي اشار إليه المصنف من عموم تسلط الناس على اموالهم وعدم حلها لغيرهم الا بطيب انفسهم وحرمة اكل المال الا بالتجارة، فان
1 – جامع المقاصد 4: 76.