مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص107
البيع للابن في الواقع لم يقصد فما قصد لم يقع فلم يقصد حقيقة البيع، كما مر نظير ذلك الاشكال في بيع الغاصب.
وفيه انه قد تقدم مرارا ان القصد غير قادح لحقيقة البيع إذا لم يضر بها، ففي المقام وان قصد البايع كونه عن المالك وهو الاب الا أن قصده ذلك من جهة كون الاب مالكا في اعتقاده لا لخصوصية في شخص الاب، غاية الامر انه اخطأ في قصده وطبق المالك الى شخص آخر فلا يكون مضرا.
2 – ان هذا العقد باطلا من جهة التعليق، فانه وان كان في الصورة منجزا ولكنه في التقدير معلق، فان التقدير: ان مات مورثي فقد بعتك، فيكون باطلا من جهة التعليق.
وفيه الظاهر انه امر وقع من سهو القلم من العلامة ( رحمه الله )، فان التعليق انما يتم لو باع لنفسه معلقا ذلك على موت الاب بحيث يكون ذلك متوقفا على موته، وان التعليق في صحة العقد وتكون متوقفة على موت الاب و ان كان المنشا كالانشاء امرا فعليا لا امرا استقباليا ليكون التعليق في المنشأ.
وبعبارة اخرى هذا الذي ذكره في الوجه الثاني مع الوجه الاول في طرفي النقيض، فان مقتضي الوجه الاول ان البيع عن الاب وليس عن نفسه، ومقتضي الوجه الثاني ان البيع عن نفسه فليس عن الاب، فهذان لا يجتمعان، لكون مدلول أحدهما متناقضا مع مدلول الاخر.
اللهم الا أن يقال: ان القصد الحقيقي الى النقل معلق على تلك الناقل وبدونه فالقصد صوري، وقد تقدم نظير ذلك من المسالك (1) في أن الفضولي والمكره قاصدان الى اللفظ دون المعنى ومدلول اللفظ، وقد تقدم عدم تمامية ذلك وان الفضولي والمكره قاصدان للمدلول ايضا،
1 – المسالك 6: 51.