پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص106

مال نفسه ويكون البيع عن نفسه، فهل يصح هذا البيع أو لا يصح، وعلى تقدير الصحة فهل يكون محتاجا الى الاجازة أو يكون له الخيار في ذلك بحيث له أن يفسخ أو لا يفسخ، فيكون بتركه الفسخ لازما، وجوه.

والفرق بين كونه محتاجا الى الاجازة وبين كون المالك مخيرا بين الفسخ والامضاء، هو انه لو لم يجز المالك على تقدير الاحتياج الى الاجازة فيكون البيع باطلا، واما على تقدير كونه مخيرا بين الفسخ والامضاء فالعقد صحيح ولكن للمالك حق الفسخ فقط.

الكلام في صحة هذا البيع

واما اصل البيع فالمشهور صحته، بل ربما يدعي الاجماع في ذلك، وفي المتن لم نعثر على مخالف صريح الا عن الشهيد في قواعده (1)، حيث احتمل امكان البطلان وسبقاه العلامة وابنه (2) لوجوه لا يمكن المساعدة على شئ منها كما ذكر المصنف في المتن.

واما الوجه في صحة البيع، فلما تقدم في البيع لنفسه ان حقيقة البيع قد تحققت بجميع شرائطه وحقيقته التي عبارة عن مبادلة مال بمال في طرف من الاضافة المالكية لمالك طبيعي وقصد كونه لنفسه كما في المسألة المتقدمة، أو كونه لمالك كما في هذه المسألة امر زائد عن حقيقة البيع وغير مربوط بها بوجه فيكون لغوا فلا يضر بصحة البيع بوجه.

وأما الوجوه التي اشار إليها العلامة:1 – ان الابن قصد نقل المال عن الاب لا عن نفسه، فما وقع اعني كون

1 – القواعد والفوائد 2: 238، الارشاد 1: 450.

2 – القواعد 1: 275، ايضاح الفوائد 1: 420.