مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص105
جهة القصد وأن يكون البيع واقعا لنفسه، وقد مر مرارا ان القصد لا يوجب تغييرا في حقيقة البيع بل هو بالنسبة إليها كالحجر في جنب الانسان، فبعد تحقق حقيقة البيع اعني مبادلة المال بالمال وتحقق شرائط الاخر من الاذن من المالك أو من قبل مالك المعلوم فلا يضر بها ذلك القصد لوقوعه لغوا.
وربما يقال باحتياجه – اي ذلك البيع – الى اجازة الولي البايع لنفسه غفلة كونه للمولى عليه بعد انكشاف الحال، كما يميل إليه المصنف، فانه لم يقع بعنوان انه للمولى عليه حتى لو قلنا بكون قصد كونه لنفسه لغوا بل لابد وأن يكون البيع مستندا إليه بالاجازة والا فلا يستند إليه فيكون باطلا، إذ البايع ولو كان مجازا واقعا في البيع الا أن البيع الذي هو مجاز فيه لم يقصده البايع، فما أوجده وقصده انما هو غير ما كان مأذونا فيه، فيتوقف صحة كونه عن المولى عليه على اجازة جديدة.
وفيه انه لا وجه لاحتياجه الى الاجازة بوجه، لان قيد كونه لنفسه ان كان قيدا للبيع فبانكشاف الخلاف يكون باطلا، لانتفاء القيد المستلزم لانتفاء حقيقة البيع، وان لم يكن قيدا فيكون لغوا فلا يضر بصحة البيع لكونه كالحجر في جنب الانسان بالنسبة الى حقيقة البيع، وعلى كل تقدير لا نتصور وجها لاحتياج البيع الى الاجازة، ولعل الى ذلك اشار المصنف بالامر بالتأمل.
3 – أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا
قوله ( رحمه الله ): الثالثة: أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا.
أقول: الصورة الثالثة أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا، وقد مثلوا لذلك بما لو باع مال ابيه بظن حياته فبان ميتا، فانه حينئذ يكون الما