پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص104

يعاملوا العبد والعبد لا يعلم باذنه له كان بيعه وشراؤه منهم جائزا، وجري ذلك مجري الاذن (1).

وقد ظهر بطلانه مما ذكرنا، فان وصول الاذن إليه وعدمه لا موضوعية فيه، وانما المناط اصل وجود الاذن واقعا، بل تقدم سابقا انه يكفي في نفوذ معاملة العبد بالتجارة للغير نفس رضي الباطني للمولى وان لم يبرزه في الخارج، فانا وان قلنا في أول الدخول بالبيع الفضولي انه لا يكفي فيه الرضا الباطني ولكنه غير مربوط بمعاملة العبد كما تقدم سابقا، فان معاملته صحيح من جميع الجهات حتى من جهة الاستناد، وانما المانع من نفوذها عصيان السيد فقط وهو يرتفع برضا الباطني وان لم يكن مبرزا في الخارج.

2 – أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا

قوله ( رحمه الله ): الثانية: أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا.

أقول: الصورة الثانية إذا يبيع مال الغير لنفسه باعتقاد انه غير جائز التصرف فانكشف كونه وليا، فالظاهر هنا ايضا صحة البيع وفاقا للمصنف، وذلك لما عرفت ان حقيقة البيع عبارة عن مبادلة مال بمال فقد تحققت مع جميع ما فيها من الشرائط، غاية الامر انه قد انضم إليه قيد كون البيع لنفسه فيكون لغوا.

والوجه في ذلك ان البايع مأذون في البيع والشراء وغيرهما من التصرفات في مال المولى عليه، فان الفرض ان الولي كذلك، فلا يقصر ذلك الاذن عن الاذن اللاحق وعن الاذن الاخر الذي لا يلتفت إليه الا في

1 – حكاه العلامة في المختلف 5: 435، ولم نعثر عليه في المهذب وغيره من كتبالقاضي.