پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص103

جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده، فهل يحكمبصحة ذلك البيع أم لا؟ الظاهر كونه صحيحا، فان الفرض ان البيع لا قصور فيه، لكونه صادرا ممن لا بد وأن يصدر منه، غاية الامر انه كان ناسيا للاذن السابق وكونه وكيلا عن المالك أو عن كونه وليا، أو غفل عن ذلك، فهذا لا يوجب البطلان، فهل يكون الاذن السابق ادني من الاجازة اللاحقه، وكذلك كونه وليا في الواقع لا يكون ادني من الاذن السابق.

فهل يتوهم أحد في أنه لو باع شخص مال غيره فضولا ثم واصل إليه الكتاب وكان مكتوبا فيه: بع المال، قبل أن يبيع ماله فضولا فيكون باطلا بل لا يحتمل ذلك، ومقامنا نظير ذلك، فان اعتقاد عدم كونه جائز التصرف لا موضوعية له لبطلان العقد كما لا يخفى، بل العقد صدر واقعا ممن لا بد وأن يصدر منه ووقع في محله، فلا وجه لتوهم البطلان بوجه.

بل لو قلنا ببطلان المعاملة الفضولية لا نقول بالبطلان هنا، فانه كما اشار إليه المصنف صدر العقد هنا من اهله واقعا، غاية الامر ان العاقد لم يلتفت بذلك، فهل يوجب عدم التفاته الى ذلك كونه اخسر من البيع الفضولي.

نعم لا بد وان الاذن موجودا في الخارج، بأن يكون مبرزا، فانه لا يكفي في صحة البيع الرضا الباطني للمالك ما لم يظهر بمظهر في الخارج، وقد تقدم ذلك عند الدخول ببحث الفضولي، بل لا نحتمل من أن يقول أحد بالبطلان الا عن القاضي حيث قال: انه لو اذن السيد لعبده في التجارة فهو باع واشتري وهو لا يعلم باذن سيده ولا علم به أحد لم يكن مأذون في التجارة ولا يجوز شئ مما فعله، فان علم بعد ذلك واشتري وباع جاز ما فعله بعد الاذن ولم يجز ما فعله قبل ذلك، فان امر السيد قوما أن