مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص102
وافاد في وجه الصحة هنا بأن: الاجازة انما نحتاج إليها لامرين:الاول من جهة اعتبار الرضا في البيع بمقتضي آية التجارة، والثاني من جهة استناد البيع الى المجيز، فكلا الامرين متحقق هنا، فان الفرض انه باع لنفسه، والفرض انه راض بذلك ايضا فيكون صحيحا.
وفيه ان هذا يعد من عجائب شيخنا الاستاذ، فان بايع مال الغير لنفسه انما هو رضي واسند البيع لنفسه في بيع مال الغير فهو راض به واسند ذلك البيع الى نفسه، واما بعد تملكه ذلك المال فلم يوقع عليه البيع حتى ينازع فيه بأنه اسند الى نفسه أم لا، فما اسنده الى نفسه ورضي به لم يتعلق بماله وما هو ماله لم يوقع عليه البيع بوجه، فما ذكره بلا وجه.
وقد تحصل الى هنا حكم المسألتين.
المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف
قوله ( رحمه الله ): المسألة الثالثة: لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف.
أقول: لو باع مال الغير باعتقاد انه غير جائز التصرف اما بتخيل أو باستصحاب أو نحو ذلك، فالجامع اعتقاد انه غير مالك، فباع ثم بان انه جائز التصرف.
فهذه على اربعة صور – كما اشار إليها في المتن – فان البايع هذا اما يعتقد عدم جواز تصرفه لعدم ولايته فانكشف كونه وليا للمالك، واما لعدم الملك وكونه مالكا فانكشف انه مالك، وعلى كل تقدير فاما أن يبيع عن المالك واما أن يبيع لنفسه، فالصور اربع:
1 – إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده
الصورة الاولى: ما إذا باع للمالك باعتقاد انه غير جائز التصرف فبان ا