مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص101
وانما الخارج عنه زمان عدم التملك فنتمسك به في الباقي نظير شموله بالبيع المكره وانما الخارج عنه زمان الاكراه فيكون الباقي داخلا تحتالعام، ولكن يكون آية التجارة مقيدة لها حيث ان الله تعالى قد حصر فيها جواز اكل مال الغير بالتجارة عن تراض وان غيرها باطل ومن اكل المال بالباطل.
وما نحن فيه ليس تجارة عن تراض، حيث ان البايع وان كان بايعا لنفسه لكن كان بايعا مال الغير لنسفه وانما هو ملك بعد ذلك فليس ببايع، فيكون أخذ ماله هذا بالبيع السابق اكلا له بالباطل، فيكون ذلك البيع الاول باطلا حتى مع شمول دليل الوفاء عليه ايضا.
وثالثا: لو سلمنا عدم كون آية التجارة مقيدة لدليل الوفاء، ولكن تكفينا الروايات الواردة في المقام، من عدم جواز بيع مال الغير وما ليس عنده، فالبايع وان باع مال غيره لنفسه ثم ملكه ولكن كان بيعه الاول باطلا لكونه بيعا بما ليس عنده وايجابا واستيجابا قبل التملك فهو غير جائز.
نعم لو باع مال الغير لنفسه بعنوان التعليق بأن انشاء البيع في الحال وكان المنشأ في المستقبل نظير الوصية، واغمضنا النظر عن بطلان التعليق بالاجماع، واغمضنا النظر عن الروايات الواردة في المقام، لتوجه التمسك بدليل الوفاء بالعقد هنا، كما تقدمت الاشارة الى هذا القسم عند الدخول بهذه المسائل.
ومن عجائب شيخنا الاستاذ (1) انه التزم بصحة هذه المسألة وقال: لا وجه للتفصيل في ذلك بين ما يبيع لنفسه ثم ملكه فاجاز البيع وبين ما ملكه ولم يجز، ففي كلا الصورتين نحكم بالفساد.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 199.