پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص100

المورد مشمولا للعمومات ثم خصصت في زمان فنشك في زمان آخر في دخوله تحت العام أو يستصحب حكم الخاص، كتخصيص عمومات جواز وطي المرأة بما يدل على التحريم في حال الحيض (1)، و نشك في جوازه بعد الطهر وقبل الاغتسال، فيقع النزاع هنا من أنه نعملبالعام ونجري حكمه عليه، لان المتيقن من الخارج هو زمان الحيض فيبقي الباقي تحته، أو نستصحب حكم الخاص.

وأما فيما لا تشمل عليه العمومات من الاول فلا وجه لهذا النزاع، مثلا لو ورد: اكرم العلماء، فتكون غير العلماء خارجا عنه تخصصا، ثم شككنا في أن ذلك الفرد الخارج بالتخصص هل يكون داخلا تحته حين الشك أو نستصحب فيه حكم المخصص.

ومقامنا من قبيل الثاني، فان البايع حين ما باع مال الغير لنفسه لم يتم التزامه البيعي ليشمل عموم الوفاء بالعقد، فلا يكون بايعا حقيقة وحينما ملك المبيع لم يلتزم بالبيع ففي الزمان الذي مالك ليس له التزام وفي الزمان الذي له التزام فليس بمالك، ففي أي نقطة شمل: اوفوا بالعقود (2) نشك في بقاء حكمه أو حكم الخاص في نقطة اخرى، لنرجع الى النزاع المعروف من أن المقام من موارد اجراء حكم العام على المشكوك أو استصحاب حكم المخصص لو كان ذلك مثل بيع المكره، بأن كان الخارج عنه زمان الاكراه لكان لاجراء النزاع المعروف هنا وجها، ولعل الى ذلك اشار المصنف بالامر بالتأمل.

وثانيا: على تقدير التمسك بدليل الوفاء بالعقد وكونه شاملا عليه

1 – قوله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرهن، البقرة: 222.

2 – المائدة: 1.