مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص99
أقول: لو قلنا بالبطلان في المسألة المتقدمة ففي هذه المسألة نقول بالبطلان بطريق أولى، فانه إذا لم يكن وجه لصحة بيع مال الغير لنفسه مع اجازته ذلك البيع فيكون فيما لا يجيز باطلا بالاولوية، وانما الكلام فيما لو قلنا بالصحة في المسائل المتقدمة، فهل يمكن الحكم بالصحة هنا، بأن نقول بصحة البيع بدون الاجازة فانه كان بايعا لنفسه فقد حصل له الملك فيكون كما باعه لنفسه من الاول، أو لا بل لا بد من أن نقولبالبطلان هنا ولو قلنا بالصحة في المسألة السابقة.
وقد اختار المصنف البطلان، وان البيع الاول باطل للاخبار المتقدمة ولدليل السلطنة، فان الحكم بكون هذا المال لغيره بدون بيع واجازة خلاف السلطنة وخلاف عدم جواز التصرف في مال الغير الا بطيب نفسه، وهو الصحيح عندنا ايضا، فان البايع الذي باع مال غيره لنفسه والتزم به في الحين الذي أنشأ العقد لم يكن مالكا ليتم التزامه، وفي الحين الذي ملك لم يلتزم بالبيع، فيكون الحكم بصحة البيع وكون المال للمشتري بدون اجازة منه على خلاف السلطنة فيحكم بالبطلان.
وليس لنا طريق الى الحكم بصحة ذلك الا ما ربما يتوهم من شمول عموم الوفاء بالعقد عليه حين الانشاء، فالعاقد ممن شمل عليه ذلك الدليل وانما خرج عنه زمان عدم كونه مالكا فتبقي البقية تحت الدليل.
واجيب عن ذلك بأن المقام من موارد استصحاب حكم الخاص دون مقام التمسك بالعموم، فان البايع غير مأمور بالوفاء قبل الملك فيستصحب، والمقام مقام استصحاب حكم الخاص لا مقام الرجوع الى حكم العام.
والتحقيق أولا: انه ليس المقام مقام جريان العموم فضلا عن النزاع من الرجوع الى حكم العام أو الخاص، فان محط هذا النزاع فيما يكون