مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص97
وعلى هذا فكيف يمكن تصحيح مثل هذا البيع، ولا يقاس ذلك ببيع الغاصب.
حكم الشراء لاجنبي باعتقاد انه مالك
ومن هنا ظهر عدم تصحيح البيع في المسألة الثالثة ايضا، فهي ما يكون الشراء لاجنبي باعتقاد انه مالك وتحقق القصد لاجل هذا الاعتقاد بحقيقة البيع، فانه ايضا ليس بصحيح، أولا لشمول بعض تلك الاخبار عليه ولو لم يكن من قبيل بيع المالك لنفسه، وثانيا من جهة عدم بقاء الاضافة التي كانت موضوعا للتبديل ومحلا له وارتفاعه بتبديل المالككما عرفت.
ولا يقاس هذه المسألة ولا المسألة السابقة ببيع الغاصب مال المغصوب منه لنفسه، كما قاسه عليه المصنف، بدعوى اتحاد المثال بين المسألتين وان كانا متعاكسين، فان الصحة في بيع الغاصب على حسب القواعد إذ الغاصب يبيع المغصوب للمالك تحصل المبادلة بين المالين في جهة الاضافة المالكية، وتحقق حقيقة المعاوضة التي عبارة عن المبادلة بين المالين مع دخالة وجود طبيعي المالك فيها لتحقيق حقيقة التبادل في جهة الاضافة، غاية الامر انه يجعل نفسه بحسب الادعاء والعناية مالكا كالمجاز على مسلك السكاكي، فحقيقة البيع محقق حقيقة ولا كذب فيها وانما الكذب في جعل نفسه مصداقا للمالكية، فهو امر لا واقع له.
وعلى هذا فاجازة المالك بيع الغاصب توجب صحته وكونه له دون اجازة البايع البيع الذي أوقعه للمالك ثم اشتري المال منه لنفسه، فان في الاول كان الواقع مجازا والمجاز واقعا كما عرفت، بخلاف ما نحن فيه،