پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص96

الخصوصيات المالكية دخيلة في صحته، بأن يكون المالك هذا الشخص المعين أو ذاك الشخص المعين، الا أنه فيما إذا كان النظر الى كلي المالك وكون المبادلة بين مالي كلي المالك، فانه حينئذ لا يلزم معرفة شخصي المالك بل يكفي حصول التبديل بين المالين في ملك المالك الكلي وطبيعي المالك، واما إذا كان شخص المالك موردا للنظر بحيث يكون التبديل في مال الشخص المعين فحينئذ لا بد وأن يكون اضافة باقية الى حين الاجازة والا فيكون المقصود الذي وقع على طبقه العقد غير مجاز والمجاز غير مقصود.

وبعبارة اخرى لابد وأن تكون الاضافة المالكية التي حصل التبادل على تلك الاضافة حين العقد محفوظة حال الاجازة، وفي المقام ليسكذلك، فان التبادل بين المالين حين العقد حصل على الاضافة التي بين المالك والمشتري، وخرج العوض من ملكية المشتري ودخل تحت اضافة المالك، والمعوض خرج من المالك ودخل تحت اضافة المشتري، وتلك الحالة غير باقية حال الاجازة، فان اضافة العين الى المالك قد انقطع وانما تعلق بها الاضافة المالكية من البايع، فهي غير الاضافة حال العقد التي كان التبادل عليها، اذن فما وقع غير مجاز وما اجيز غير الواقع.

وبعبارة اخرى لابد وأن يكون المجيز مالكا حال العقد والا يلزم ان المقصود غير مجاز والمجاز غير مقصود، لان تبديل مال بمال تحقق في الاضافة المالكية الواقعة بين المال ومالكه الاولى وبين الثمن، وتلك الاضافة التي كان التبديل واقعا عليها قد انقطعت الى حين الاجازة لتبديل المالك فينقطع التبديل الواقع عليها، فانها بالنسبة الى التبديل كالموضوع بالنسبة الى الحكم فمع انتفاء الموضوع لا مجال للحكم،