پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص95

يجيزه المالك، فكما انه صحيح وكذلك هذا.

وفيه أولا: انه وان لم يكن من بيع البايع لنفسه باقسامه المتقدمة، فان الفرض انه باع للمالك ثم انتقل الى ملكه بناقل الا أنه كما لا بد وأن يكون البيع في ملك فلابد في صحة الاشتراء ايضا أن يشتري من المالك ليكون صحيحا، فان مقتضي التعليل انما يشتريه منه بعد ما يملكه هو بطلان الشراء قبل الاشتراء، فلابد في صحة اشتراء المشتري من أن يكون البايع مالكا أو اشتري قبل بيعه، بحيث يكون اشتراء المشتري اشتراء من المالك والا فيبطل الشراء، فانه لم يقع من المالك حين العقد وحين الاجازة لم يكن شراء ليكون من المالك.

وبعبارة اخرى ان بعض الاخبار وان لم يكن شاملا لما نحن فيه، كالروايات والعمومات الدالة على بطلان بيع البايع ما ليس عنده، فان المفروض ان هذا الشخص لم يبع لنفسه ليكون بيعه هذا مشمولا لها،ولكن في بعضها الاخر غني وكفاية، فان مفهوم التعليل بطلان الشراء من غير المالك، فهذا الشراء قبل أن ينتقل المال الى البايع شراء من غير المالك وبعد ما انتقل الى البايع لم يتحقق هنا شراء ليكون شراء من المالك ويكون صحيحا باجازة البايع.

وبعبارة اخرى ان المتحصل ولو من بعض الروايات هو لزوم كون البايع الذي يستند إليه البيع وتشمله العمومات ويحكم بلزومه أن يكون مالكا حال العقد والا فلا يمكن استناد البيع إليه بالاجازة، لعدم ربط الواقع الى المجيز بوجه وما هو مربوطا بالمجيز غير الواقع فكيف يحكم بصحته.

وثانيا: انه على تقدير عدم شمول الروايات بالمقام فيكون باطلا بحسب القواعد، فان البيع وان كان عبارة عن مبادلة مال بمال وليست