پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص94

فالمتيقن من مورد الروايات هي الصورة الاولى، بعد ما كان كلامنا في البيع الشخصي دون الكلي، كما انه مورد تعليل العلامة (1) من كونه غرريا وعدم قدرة البايع على التسليم فيكون باطلا عن هاتين الجهتين، ومن هنا يحكم العلامة الانصاري ( رحمه الله ) بصحة الصورتين الاخيرتين في موردها، بدعوى انصرافها الى عدم وقوع ذلك البيع للبايع وليس لها تعرض الى جهة اجازة المالك.

وفيه ان المتقين من موردها وان كان ذلك، وكذلك هو مورد تعليل العلامة، الا أن اطلاقها يشمل الصورتين الاخيرتين، فلا وجه لدعوى الانصراف عنهما، فان مقتضي التعليل في قوله (عليه السلام) في رواية ابن المسلم: وليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه، وكذلك مقتضي الاطلاق في قوله (عليه السلام): اليس ان شاء ترك وان شاء أخذ، في رواية خالد، وكذلك قوله (عليه السلام): لا توجبها قبل أن تستوجبها وغيرها من الروايات ظاهرة في بطلان البيع لنفسه بجميع اقسامه، سواء كان منجزاأو معلقا تعليقا، من جهة البيع أو من جهة اللزوم، وكون فرد متيقن الارادة من الدليل لا يوجب الانصراف، ولا يقاس ذلك بيع الغاصب لنفسه كما عرفت سابقا للفرق الواضح بينه وبين ما نحن فيه.

المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته

المسألة الثانية: أن يبيع للمالك ويشتري ذلك من المالك قبل اجازته، فهل يجوز له اجازة ذلك البيع لنفسه أم لا، وقد حكم العلامة الانصاري ( رحمه الله ) بصحة ذلك ايضا، فخروجه عن مورد الاخبار فيكون مشمولا للعمومات فيحكم بصحته، فيكون عكس مسألة بيع الغاصب لنفسه ثم

1 – التذكرة 1: 463