پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص93

على تجديد نكاح العبد كونه معتقا على تقدير عدم اجازة المولى ذلك العقد، وجهة عدم جعلها دليلا ما ذكرناه سابقا من خروج امثال هذه الروايات عن البيع الفضولي والبيع لنفسه.

لا يقال: انه على هذا فتلك الاخبار شاملة لبيع الفضولي ايضا لكونه ايضا من بيع ما لا يملك فيكون البيع الفضولي باطلا لذلك.

فانه يقال: لا يقاس المقام ببيع الفضولي، إذ عرفت ان زمان البيع من زمان الاجازة فبها يستند البيع الى المالك فيكون مشمولا للعمومات وقبل زمان الاجازة لم يكن الا صورة البيع واجراء العقد من المتعاقدين القابل لا يكون بيعا بالاجازة وكانت له صحة تأهلية لا صحة فعلية بحيث قبل زمان الاجازة لم يكن هنا بيع حقيقة وبالاجازة صار بيعا حقيقة، وحينئذ فهو من بيع ما يملك لا من بيع ما لا يملك.

وهذا بخلاف ما نحن فيه، فان بايع مال الغير لنفسه من الاول باع لنفسه واسند البيع الى شخصه، فلو صح فهو بيع من الاول وليس كبيع الفضولي ليكون بيعا من زمان الاجازة، اذن فقياس المقام بالبيع الفضولي فاسد من اصله.

وقد تحصل من مطاوي ما ذكرنا ان الاخبار المشار إليها تدل على بطلان بيع مال الغير لنفسه لكونه ايجابا واستيجابا من غير المالك.

ثم ان صور المسألة ثلاثة: الاولى: بيع مال الغير لنفسه منجرا.

الثاني: بيعه معلقا، بأن يكون البيع على تقدير أن يكون مالكا، اما بالاختيار أو بالقهر.

الثالث: أن يكون لزومه معلقا على التملك، بأن يجعل للمشتري الخيار إذا لم يملكه.