مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص92
وقد ناقش فيها المصنف بدعوى انها لا تنفي الصحة الفعلية للبيع ليكون فاسدا بل هي بصدد بيان عدم ترتب الاثار عليه قبل الاخذ والاعطاء، واذن فلا يكون فاسدا وغير قابل للاجازة المستقبلة.
وفيه ان ظهور ما يصدر من غير المالك من البيع فهو فاسد، وتأويلها بارادة نفي الاثار خلاف الظاهر خصوصا صحيحة خالد بن الحجاج (1) حيث دلت على عدم البأس إذا لم يكن التزام والتزام من قبل الشري و بمفهومها على وجود البأس إذا كان الالتزام البيعي قبل الشري.
وبعبارة اخرى انها تدل على وجود البأس في ذلك البيع عند استناده الى البايع وصحته بعد ذلك يحتاج الى دليل.
فتحصل ان الالزام والالتزام قبل الشري من المتبايعين غير لازم من المتعاملين، بمعنى انه فاسد لا يترتب عليه اثر، والا فمعاملة الفضولين ايضا غير لازم قبل الاجازة، لان العمومات تشمل عليها من زمان الاجازة فلا تشملها قبلها.
ومما يؤيد عدم صحة البيع لنفسه رواية الحسن بن زياد الطائي (2) الدالة
1 – عن يحيى بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها اربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (التهذيب 7: 58، الكافي 5: 198، عنهما الوسائل 18: 52)، صحيحة.
أما رواية خالد بن الحجاج عن اخيه يحيى، فقد مر ذكرها قبيل هذا، لكن الرواية ضعيفةبخالد بن الحجاج، لعدم توثيقه، كما في معجم الرجال، فراجع، ذكرها الشيخ ( رحمه الله ) في المكاسب قائلا: رواية يحيى بن الحجاج المصححة إليه، وهو يشعر بما ذكرناه.
2 – عن الحسن بن زياد الطائي قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير اذن مولاي، ثم اعتقني الله بعد فاجدد النكاح؟ قال: فقال: علموا أنك تزوجت؟ قلت: نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال: ذلك اقرار منهم انت على نكاحك (الفقيه 3: 283، التهذيب 8: 343، عنهما الوسائل 21: 118)، صحيحة.