پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص91

وأما المطلقات فلا بد ايضا من تقييدها ان قيل بكونها مطلقة، أو بتخصيصها ان قلنا بكونها عامة، بما يدل على جواز البيع الكلي في الذمة وعدم كونه من بيع ما ليس عنده، فتخصص تلك المطلقات أو العمومات بالاعيان الشخصية.

اذن فيقع الكلام في بيع الاعيان الشخصية التي ليست عند المالك، فنقول: بناء على دلالة النهي في المعاملات على الفساد وكونها ارشادة الى بطلانها، فهل تلك المطلقات أو العمومات بعد التقييد أو التخصيص مع تلك الاخبار الخاصة – اي الطائفة الثانية – تدل على بطلان بيع ما ليسعنده من الاعيان الشخصية أم لا ليكون ما نحن فيه معلوما من ذلك لكونه من صغرياته، ومن هنا يعلم ان حمل تلك الاخبار باجمعها على التقية أو الكراهة لا وجه له.