پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص90

بطلان البيع الشخصي الذي ليس عنده، وهذا يظهر من روايتين آخرتين اللتين تدلان على عدم جواز بيع المتاع الذي ليس عنده (1)، فان الظاهر من قول السائل: اشتر لي متاعا، ليس معناه المتاع الكلي الشامل لكل شئ، لانه لا يكون محط نظر بل المتاع الشخصي، فيكون قوله (عليه السلام) بعدم الجواز إذا باع ذلك المتاع عليه قبل الشري ظاهرا في بطلان المعاملة على العين الخارجية التي ليست عنده.

الثالثة: ما يكون ظاهرا في البيع الكلي، مثل ما دل على عدم جواز بيع الحرير قبل الشري، فان الظاهر من الحرير هو الكلي.

أما الطائفة الثالثة، فلا بد من رفع اليد عنها اما بحملها على الكراهة أو على التقية، إذ لا شبهة في جواز البيع الكلي في الذمة عندنا على ما نطقت به الروايات.

ومن هنا نقض الامام (عليه السلام) على العامة القائلين بعدم جواز بيع الكلي للاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك ببيع السلم لكونه ايضا بيعا كليا (2)، فلا بد من حمل ذلك على التقية لقولهم بذلك أو على الكراهة.

1 – عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل امر رجلا يشتري له متاعا فيشتريه منه، قال: لا بأس بذلك انما البسع بعد ما يشتريه (التهذيب 7: 50، عنه الوسائل 18: 50)، صحيحة.

عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل فقال: ابتع لي متاعا لعلي اشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من اجله، قال: ليس به بأس انما يشتريه منه بعد ما يملكه (التهذيب 7: 51، عنه الوسائل 18: 51)، صحيحة.

2 – عن اسحاق بن عمار وعبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا، قال: ليس به بأس، قلت: انهم يفسدونه عندنا، قال: وأي شئ يقولون في السلم؟ قلت: لا يرون به بأسا، يقولون: هذا الى اجل فإذا كان الى غير اجل وليس عند صاحبه فلا يصلح، فقال: فإذا لم يكن الى اجل كان اجود، ثم قال: لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا والى اجل، فقال: لا يسمي له اجلا، الا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا (التهذيب 7: 49، الفقيه 3: 179، عنهما الوسائل 18: 46)، صحيحة.

عنه قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاله على الربح، ثم اشتريه فابيعه منه، فقال: أليس ان شاء أخذ وان شاء ترك؟ قلت: بلي، قال: فلا بأس، قلت: فان من عندنا يفسده، قال: ولم؟ قلت: قد باع ما ليس عنده، قال: فما يقول في السلم قد باع صاحبه ما ليس عنده، قلت: بلي، قال: فانما صلح من اجل انهم يسمونه سلما، ان أبي كان يقول: لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه (الكافي 5: 200، عنه الوسائل 18: 48)، حسنة بابراهيم بن هاشم.