پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص89

فكيون موجبا لاسقاطه عن القابلية في ماله مادام ماله، فإذا كان مالا لشخص آخر فهو ليس مسلطا عليه، واما بالاجماع فالمتيقن منه ان المالك له حق الرد من ماله لا من مال شخص آخر، فالمبيع وان تعلق بهذلك العقد ورده مالكه ولكن بعد ما خرج في ملكه فلا نعلم تأثير رده عن البيع حتى إذا كان مال شخص آخر ايضا، فلا ندري كون ذلك داخلا في معقد الاجماع على تقدير تحققه.

الوجه السابع

الاخبار الدالة على عدم جواز بيع ما ليس عندك، فهي على ثلاثة طوائف: الاولى: ما دل على ذلك مطلقا في الاعيان الشخصية والبيع الكلي، فتكون ظاهرة في بطلان بيع ما ليس عنده مطلقا، كقوله (عليه السلام): لا تبع ما ليس عندك (1)، وامثال ذلك.

الثانية: ما يكون ظاهرا في حرمة بيع الاعيان الشخصية التي ليست عنده، كروايتي ابني الحجاج في بيع الدابة (2)، فانها ظاهرة بل صريحة في

1 – عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع ما ليس عندك (التهذيب 7: 230، عنه الوسائل 18: 37)، ضعيف بسليمان بن صالح.

عن الحسين بن زيد عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال: ونهي عن بيع ما ليس عندك (الفقيه 4: 4، عنه الوسائل 17: 357)، ضعيف بشعيب بن واقد وغيره.

2 – عن خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب اربحك كذا وكذا، قال: أليس ان شاء ترك وان شاء أخذ؟ قلت: بلي، قال: لا بأس به انما يحلل الكلام ويحرم الكلام (التهذيب 7: 50، الكافي 5: 201، عنهما الوسائل 18: 50)، مجهولة بخالد بن الحجاج.

عن يحيي بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قال: اشتر هذا الثوب وهذه الدابة وبعنيها اربحك فيها كذا وكذا، قال: لا بأس بذلك، اشترها ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها (التهذيب 7: 58، الكافي 5: 198، عنهما الوسائل 18: 52)، صحيح