مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص88
اتحد الثمنان ودون تمامه ان زاد الاول ومع زيادة انه نقص لانكشاف وقوعه، فالثمن له وقد كان المبيع له ايضا بما تدله من الثمن مثلا.
وتوضيح ذلك: اما العقد الاول فتوقفه على اجازة المشتري بالواسطة، فانه يتوقف على اجازة البايع المتوقفة على البيع الثانيالمتوقف على اجازة المشتري.
وهكذا يلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن، اما الثمن فلان المبيع ملك للمشتري فالبايع الفضولي يشتري منه حقيقة فلا بد من أن يسلمه الى المشتري، واما المثمن فلانه بالبيع الاول تملكه المشتري.
وهكذا يلزم تملك المشتري المبيع بلا ثمن لو اتحد الثمنان، كما لو باعه الفضولي بعشرة ثم اشتراه بهذا المقدار من الاصيل فيجب عليه رده الى المشتري، ويلزم تملكه لمقدار من المبيع مجانا لو زاد ثمن الاول، كما لو اشتراه بعشرة واشتراه البايع من الاصيل بخمسة، ويلزم تملكه تمام المبيع مجانا مع الزيادة لو نقص ثمن الاول، كما لو اشتراه بخمسة واشتري البايع من الاصيل بعشرة.
ثم ان تلك الوجوه مذكورة في الايضاح وجامع المقاصد (1).
الوجه السادس
ان بيع الاصيل ماله من البايع الفضولي رد عملي لبطلان البيع الاول فيكون باطلا غير قابل للاجازة.
وفيه قد تقدم انه على تقدير كون الرد موجبا لاسقاط العقد في القابلية، فهو اما بدليل السلطنة وفيه انه يقتضي اسقاط العقد الاول عن القابلية
1 – ايضاح الفوائد 1: 419، جامع المقاصد 4: 73.