مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص87
نكشف عن حصول الملكية من زمان العقد حقيقة.
وبعبارة اخرى تارة نتكلم في مقام الاثبات ووجود المقتضي والدليل على ذلك، فقد تقدم انه لا دليل على الكشف بمعنى المشهور، واخرى نتكلم في امكان ذلك وفي مقام الثبوت، فتصويره على النحو الذي ذكرنا بمكان من الامكان كما هو واضح، فلو ورد الدليل على ذلك لا وجهلحمله على الاستحالة والرد من هذه الجهة بل نأخذه ونبتني عليه لتماميته ثبوتا واثباتا.
الوجه الخامس
انه إذا كانت الاجازة المتأخرة كاشفة عن صحة العقد الاول فيكون المال ملكا للمشتري الاول، فحينئذ إذا وقع عليه العقد الثاني فيكون واقعا على ملك المشتري فيكون فضوليا، فيتوقف على اجازته، كما لو ورد على المبيع بيوع متعددة فاجاز المالك البيع الاول، فان صحة البيوع المتأخرة تتوقف على اجازة المشتري الاول.
وعلى هذا فيلزم توقف صحة اجازة المجيز على اجازة المشتري للبيع الثاني، فانه ما لم يجز المشتري البيع الثاني لا يتحقق موضوع لاجازة المجيز، فان الفرض ان المبيع ملك للمشتري وصحة اجازة المشتري متوقفة على اجازة المجيز لاصل البيع، فانه بدون ذلك لا تحصل الملكية للمشتري اصلا، اذن فيلزم توقف اجازة كل من الشخصين على الاخرى، وايضا يلزم أن تتوقف صحة العقد الثاني و اجازة العقد الاول على اجازة المشتري الاصيل كما هو واضح.
وهذا من الاعاجيب، فان ذلك يستلزم عدم تملك المالك الاصيل شيئا من الثمن والمثمن وتملك المشتري الاول المبيع بلا عوض ان