مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص86
لها ولغيرها، فان الاول في طول الثاني، وهكذا ما فوق المتصرف الى أن يصل الى الملك فانه سلطان جميعهم، وفي جميع ذلك المالكية الواقعية في طول المالكية الاولى ليس الا من شؤون الاولى لا انها ملكيتان مستقلتان ومالكيتهما مالكية مستقلة.
وهذا بخلاف المقام فان مالكية المشتري وان كانت في طول مالكية المجيز الا أن ذلك طولية العلية والمعلول، وان ملكية المشتري معلولة لملكية المجيز والا لم تحدث الاجازة ملكية للمشتري مثلا بل تكونكاجازة سائر الاجانب اجنبية عن العقد وليس ملكية المشتري من شؤون ملكية المجيز بنحو بل كل منهما ملكية مستقلة، فمقتضي ذلك كون اثر كل منهما مترتبا عليها وإذا مات كل منهما ينتقل ملكيته الى الوارث ولكل منهما التصرف في ذلك المال كيف يشاء وهكذا وهكذا، فيعود الاشكال الى حاله على النحو الذي عرفت.
ومن العجائب ما ذهب إليه شيخنا الاستاذ (1) من قيام الورثة مكان المورث، ووجه العجب انه وان كان فرض ذلك ممكنا وغير محتاج الى مؤونة بحيث تكون بذلك الفرض اجازة الورثة اجازة للبيع من حين العقد، ولكنه لا دليل عليه، وانما الدليل على أن ما تركه الميت فلوارثه.
والذي ينبغي أن يقال: ان المجيز مالك في حال الاجازة لولا اجازته، بمعنى ان اجازة كل أحد لا تكون مؤثرة في العقد الفضولي حتى الاجانب، بل انما تكون المؤثر فيه اجازة المالك، اي الذي لو لم يجز كان مالكا، فهو مالك لولائي في حال الاجازة، لا انه مالك حقيقة ليلزم المحذور، فشرط المجيز ليس أن يكون عند اجازته مالكا حقيقة، بل على تقدير عدم الاجازة، فالي زمان الاجازة هو مالك حقيقة فبالاجازة
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 193.