پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص85

المتقدم، واما على القول بالكشف الحكمي فينزل بالاجازة غير المالك منزلة المالك في زمان العقد، وهذا لا ينافي مع كون الملك باقيا تحت ملك مالكه الاول حقيقة، وهكذا الكلام في الكشف بالمعنى الذي ذكرناه، فانه عليه ينكشف بالاجازة كون المشتري مالكا حقيقة من حين العقد ولكن من زمان الاجازة، بحيث يحكم بترتب آثار الملك عليه حين الاجازة من زمان العقد، فهو نتيجة الكشف الحكمي.

والظاهر من كلامه هذا انه التزم بالاشكال على الكشف الحقيقي، وكذلك الظاهر من شيخنا الاستاذ (1) انه ايضا التزم بالاشكال، ولذا سلك مسلكا آخر وقال: ان اجتماع المالكين في ملك واحد انما يستحيل فيالملكية العرضية لا في الملكية الطولية، فقد ورد نظيره في الشريعة كمالكية العبد فانها في طول مالكية المولى، فان المولى مالك له ولما في يده وفي طول ذلك فهو مالك لما في تحت يده، وفي المقام ان مالكية المشتري في طول مالكية المالك فإذا أجاز المالك البيع فيكون مالكية المشتري في طول ذلك فلا محذور فيه.

وفيه ان الطولية في الملكية انما تكون متصورة إذا كان الثاني من شؤون الاول ومن فروعه والا فلا نعقل لذلك معنى صحيحا، ونظير ذلك ما ورد في الشرع من المثال المتقدم من ملكية العبد، فان ملكيته من شؤون ملكية المولى، فعلي القول بكون العبد مالكا فيكون ذلك في طول مالكية المولى له ولما في يده ومن شؤون ذلك كونه مالكا لما في يده، وكذلك نظيره في الملكية التكوينية نظير مالكية الخالق جميع الموجودات ومن شؤون ذلك مالكية العباد اموالهم بالملكية الاعتبارية.

ومن هذا القبيل مالكية القائم مقام وسلطنته للبلد ومالكية المتصرف

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 171.