مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص84
تقتضي عدم صحتها، فلا بد اما من القول ببطلان البيع الفضولي بالكلية أو بطلان القول بالكشف.
وقد اجاب عن ذلك الاشكال التستري بالالتزام بالملك الصوري، بدعوى انه يكفي في الاجازة ملك المالك ظاهرا وهو الحاصل من استصحاب ملكه السابق لانها الحقيقة رفع اليد واسقاط للحق، ولا يكفي الملك الصوري في العقد الثاني لكونه بيعا وهو يقتضي الملكية الحقيقية، فلا يمكن ذلك بالاستصحاب.
وأجاب المصنف عن هذا الجواب باجوبه كلها صحيحة: 1 – ان الاستصحاب انما يثبت الملك الظاهري للمالك الظاهري فتنفذ اجازته ما لم ينكشف الحال، وبعد انكشاف الواقع علم انه ليس بمالك، فلا تكون اجازته نافذة بل لا بد في صحتها من كونها صادرة من المالكالواقعي كالبيع فانهما من آثار المالك الواقعي دون المالك الظاهري، ومن هنا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع اجازته لان المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية.
2 – انه لا وجه للفرق بين صورتي الاجازة والعقد، بأن يلتزم بكفاية الملك الصوري في الاول وبعدم كفايته في الثاني، بل هما من واد واحد فلا يترتبان الا على الملك الواقعي والمالك الواقعي كما عرفت، ولا ينقضي تعجبي منه في وجه الفرق، فانه كيف حكم بأن الاجازة اسقاط للحق ورفع اليد عنه مع أنه لا يعقل رفع اليد عنه الا مع ثبوت الحق فيما لم يثبت الحق، كيف يمكن رفع اليد عنه.
ثم قال شيخنا الانصاري ( رحمه الله ): والتحقيق ان الاشكال ناشئ من القول بالكاشفية على مسلك المشهور، من القول بكون الاجازة شرطا متأخرا يؤثر في سببية العقد