مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص83
على أن صحة البيع الاول متوقفة على تملك البايع المبيع فهو متوقف على ملك البايع الثاني ليبيعه منه، مع أنه لو صح الاول يلزم منه عدم الثاني، فانه مع صحة الاول يكون المبيع مالا للمشتري من زمان العقد على الكشف، فلا يبقي مجال للبيع الثاني وملكية الاصيل، وإذا لم يبق مجال للثاني فينعدم صحة البيع الاول وملكية المشتري الاول ايضا، لان الفرض انه كان متوقفا على الثاني فيلزم من وجود البيع الثاني عدم الاول، فيلزم من وجود الاول عدمه وكذلك الثاني، فيلزم من وجوده عدمه في آن فهو محال.
وقد دفعه المصنف بمثل ما اجاب به في الاشكال الثالث، من أن الكشف من زمان القابلية لا من زمان العقد، ولكن بناء على صحة جواب المصنف فهو انما يوجب دفع الاشكال من جهة اختصاصه بالمقام، لكن لابد دفعه في جميع موارد الفضولي على الكشف وفي المقام من زمان القابلية كما اشار إليه التستري: بان قلت.
فان هذا الاشكال مشترك الورود في جميع موارد الكشف حتى من المورد القابل في المقام، فان صحة البيع الفضولي على الكشف يقتضي حصول الملكية للمشتري من زمان العقد أو من زمان قابل للكشف، فهو متوقف على اجازة المالك، والا فلا يصح صحة اجازة المالك متوقفة على كونه مالكا والا فتكون اجازته كاجازة الاجانب، فيلزم اجتماع المالكين في ملك واحد، ومن وجود ملك المشتري الاصيل عدمه ومن وجود ملك المالك عدمه، فان مالكية المشتري يقتضي صحة اجازة المالك وصحة اجازة المالك تقتضي عدم ملكية المشتري، فملكية المشتري تقتضي عدمه وكذلك صحة الاجازة تقتضي وجود ملكية المشتري الاول، فهو يقتضي عدم صحة الاجازة، فصحة الاجازة