مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص82
وفيه انه على هذا يلزم أن يكون الواقع غير مجاز والمجاز غير واقع حيث ان المنشا هو الملكية من زمان العقد والذي وقع هو هذا والاجازة تعلقت على الملكية من زمان متأخر عن العقد، فيكون المجاز غير الواقع الذي لم يقع عليه العقد، اذن فلا مقتضي لصحة العقد لانه ليس هنا عقد لتشمله العمومات.
وبعبارة اخرى ان العقد الفضولي بمنزلة الايجاب والاجازة بمنزلة القبول فيما هو واقع هنا، فايجاب ليس له قبول وما تعلق به الاجازة فقبول ليس له ايجاب فلا عقد هنا ليكون مشمولا للعمومات.
الوجه الرابع
ان العقد الاول الذي أوقعه البايع الفضولي وباع مال غيره لنفسه انما يتوقف على صحة البيع الثاني اعني اشتراء البايع الاول المبيع الذي باعه من المشتري فضولة من مالكه الاصلي لانه مع عدم صحة ذلك البيع الثاني لا يصح بيعه الاول ايضا، فان البايع لم يبع مال نفسه حتى يصح بيعه بل انما باع مال غيره فبيعه انما يكون صحيحا لو اشتري ذلك المال ثم يعطيهللمشتري الاول فيلزم من عدم صحة البيع الثاني عدم صحة البيع الاول ايضا، وصحة العقد الثاني يتوقف على بقاء المالك على ملك مالكه الاول، والا فلا يجوز بيعه على فرض خروجه عن ملكه.
وعلى هذا فعلي القول بالكشف من حين العقد يلزم اجتماع مالكين في ملك واحد، فان مقتضي صحة البيع الاول كون الملك للمشتري من زمان العقد الذي يكشف باجازة من له العقد أو بدون الاجازة بل بالاشتراء فقط فيما كان البايع بايعا لنفسه، وصحة البيع الثاني كونه للاصيل الى زمان البيع، فاجتماع المالكين في ملك واحد محال للتضاد.