مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص81
وفيه بناء على قبول جواز رد المالك العقد الفضولي بمعنى اسقاطه عن قابلية لحوق الاجازة بها وان ذلك امر ثابت للمالك اما بالاجماع أو بدليل السلطنة لكون ذلك ايضا حقا ثابتا له في ماله ومن شؤون سلطنته، ويرد عليه: اولا: ان مقتضي: الناس مسلطون على اموالهم، كونهم مسلطين على اموال انفسهم لا على اموال غيرهم، إذا بيع المالك ماله أوجب سقوط قابلية العقد عن لحوق الاجازة به في ملك نفسه لا في ملك غيره، فانه بعد البيع صار ملكا للغير فله أن يجيز العقد المتعلق بذلك المال، نظير موت المالك وانتقاله الى الورثة فكما للورثة ذلك فكذلك للمالك الثاني ذلك، والسر في جميع ذلك هو ان خصوصية المالك غير دخيلة في صحة البيع بل هو مبادلة مال مالك طبيعي مع مال مالك طبيعي آخر.
وثانيا: ان الدليل اخص من المدعي، فان هذا انما يتم فيما إذا انتقل المال من المالك الى من له العقد بالنواقل الاختيارية كالبيع والهبة ونحوهما، واما لو كان بالنواقل القهرية كالارث ونحوه فلا عمل هنا ليكون ذلك ردا للبيع الاول كما هو واضح.
ومن عجائب شيخنا الاستاذ (1) حيث التزم ان تبدل المالكين هنا كقيامالوارث مقام المورث، فيكون الكشف هنا من الاول ومن زمان العقد، فانه بأي وجه يمكن الالتزام بأن الوارث قائم مقام المورث فيكون اجازته كاشفه عن الملكية من أول الامر وزمان العقد ليكون تبدل المالكين ايضا من هذا القبيل.
وأما ما أفاده شيخنا الانصاري، من أن الكشف من زمان القبول وهو أول زمان حدوث الملكية لمن له العقد.
1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 171.