پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص80

بالاجازة بل من نقطة من الزمان الذي يكون قابلا للكشف وقبل تلك النقطة ليس المورد قابلا لذلك، فان من له البيع ليس له مال حتى ينتقل الى المشتري ويتصور الكشف، وعلى هذا فيكون المال خارجا من ملك البايع بعد دخوله في ملكه لا قبل دخوله فيه.

وعلى هذا لا مانع من شمول العمومات لما نحن فيه، فيكون المقتضي للصحة موجودا وليس عن شمولها مانع عقلي أو شرعي ليكون موجبا لرفع اليد عنها.

وبالجملة من حين وجود القابلية أن يخرج المال من ملك البايع فلا نتصور مانعا بوجه عن شمول العمومات على ذلك.

ثم قال: لا يقاس المقام بما تقدم في الكشف والنقل انه لو خص المالك على الكشف الاجازة بزمان متأخر عن العقد حيث قلنا بعدم صحة ذلك، ووجه عدم القياس ان القابلية للكشف هنا كموجود من الاول فتكون العمومات شاملة عليه من حين العقد بخلافه هنا، فان العمومات كما عرفت شاملة عليه من زمان تكون القابلية لا قبله، فيكون الاجازة في الاول بعد العقد مع كون القابلية من حين العقد قادحة في صحة العقد وغير موافقة للواقع.

وقد اشكل عليه شيخنا الاستاذ (1) بأنه بناء على جواز رد المالك عقد الفضولي واسقاطه عن قابلية لحوق الاجازة به، وبناء على كون الردمتحققا بالفعل والقول معا كما بنينا على ذلك فيما تقدم، فيكون بيع المالك ذلك المال الذي باعه الفضولي ردا عمليا كالفسخ العملي في باب الخيار وكالرجوع العملي في باب الطلاق، اذن فلا يبق مجال لاجازة من له العقد ذلك العقد الفضولي لسقوطه عن قابلية لحوق الاجازة عليه.

1 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 170.