مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص79
الضمني، حيث ان البايع يستلزم ويشترط في ضمن العقد أن يسلم المبيع الى المشتري والا فله أن يفسخ المعاملة لاجل مخالفة هذا الشرط.
الوجه الثالث
انه على القول بالكشف وكون الاجازة كاشفة عن الملكية السابقة كما هو الحق، واغمضنا النظر عن الاشكالين الاولين، من منع تحقق حقيقة البيع أو بطلانه من جهة عدم القدرة على التسليم، انه يلزم خروج المال عن ملك البايع قبل دخوله فيه، فان الفرض انه باع مال غيره لنفسه ولم يملك بعد وقد ملك المشتري عليه على الفرض كما هو مقتضي القول بالكشف فحينئذ يلزم المحذور.
وقد اجاب شيخنا الانصاري عن هذا الاشكال بما حاصله: ان دليل الكشف انما يدل عليه في مورد يكون قابلا لذلك لا في مورد غير قابل لذلك، فإذا باع شخص مال غيره لنفسه ثم ملكه أو باع مال غيره لغيره فضولا ثم ملك الغير ذلك المال فاجاز البيع، فيكون حصول الملكية على الكشف من زمان التملك، فان هذا الزمان زمان قابلية تحقق الكشف، ويكون مبدء الكشف من زمان اشتراء البايع أو من له البيع الفضولي الى زمان الاجازة فيما احتاج إليها واما قبله فليس المورد قابلا لحصول الملكية حتى يستشكل في ذلك وفي نحو حصولها.
وبعبارة اخرى ان كشف الاجازة عن الملكية انما يترتب على وجودالملكية، بحيث ان الملكية بمنزلة الموضوع للكشف والكشف عنها بمنزلة الحكم المترتب على الملكية، وإذا لم يكن من له البيع مالكا فيكون المورد غير قابل للكشف عن حصول النقل من زمان العقد