پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص77

الفضولي بالاجازة تجارة عن تراض واكلا لمال الغير بطيب النفس، فمما لا شبهة فيه، لعدم الدليل في صدق التجارة عن تراض ازيد من استناد البيع الى المالك فهو حاصل بالاجازة، واما اعتباره القدرة على التسليم حال العقد، فتارة نقول باعتبار نفس التسليم الخارجي واخرى بالقدرة عليه، اما الاول فلا دليل على اعتباره في صحة العقد قطعا، غاية الامر مع عدم التسليم الخارجي يثبت للمشتري أو البايع مع عدم تسليم الثمن خيار تخلف الشرط الضمني لالتزام كل من البايع والمشتري ضمنا على التسليم كما لا يخفى.

واما اعتبار القدرة على التسليم فليس عليه دليل الا أحد الوجهين على سبيل منع الخلو، فشئ منهما لا يدل على مقصد المصنف: الف – كون ذلك البيع الذي لا يقدر المالك على تسليم المبيع حال العقد خطريا وغرريا، وقد نهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (1) فيكون باطلا لذلك.

وفيه ان الخطر والخديعة الذي هو معنى الغرر انما يتوجه عند الاجازة استناد البيع الى المالك الذي هو البايع حقيقة، فان وقت الاجازة وقت تحقق البيع وحصول حقيقته وترتب آثاره، واما قبل ذلك فالفضولي ليس الا عاقدا فلم يتحقق البيع حقيقة ليترتب عليه آثاره، فهل يتوهم أحد ترتب احكام البيع وآثاره على العاقد، فالفضولي من هذه الجهة.

ولا يفرق في ذلك كونه مالكا حال العقد ايضا أم لا بل يكون مالكا بعد

1 – عن الرضا عن آبائه عن على (عليهم السلام): نهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر (عيون الاخبار 2: 45، عنه الوسائل 17: 448)، ضعيفة