پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص76

الوجه الثانيلا

د وأن يكون بيع الفضولي واجدا لجميع الشرائط وحاويا لها غير جهة رضاية المالك، فإذا رضي المالك فيتم من جميع الجهات ويستند البيع إليه ويكون مشمولا للعمومات، ومقامنا هذا ليس كذلك، إذ البايع مال الغير لنفسه مع عدم وجدان بيعه رضاية المالك ليس قادرا على تسليم المبيع حين العقد، مع أنه لابد من اعتباره حين العقد بمقتضي الادلة.

وقد اجاب عنه المصنف بما حاصله: ان كلامنا في المقام في البيع الفضولي وان رضاية المتأخرة هل توجب صحة ذلك البيع أم لا، فقد عرفت كفايتها فيها، فان ما يدل على اعتبار رضاية المالك ليس الا آية التجارة والتوقيع الشريف الدال على حرمة التصرف في مال الغير الا بطيب النفس، ولا شبهة ان البيع الفضولي بعد رضاية المالك تجارة عن تراض واكل مال الغير بطيب نفسه، وليس مثل بيع مال الغير عدوانا وغصبا أو نحو ذلك لئلا يصدق عليه التجارة عن تراض.

واما كون ذلك البيع فاقد لشرط آخر، بحيث يكون البطلان مستندا الى فقدان ذلك الشرط فغير مربوط بامر البيع الفضولي، وفي مقامنا هذا ان هذا البيع باطل من جهة عدم قدرة البايع على التسليم، لانا لا نضائق من اعتباره حال العقد لاجل الدليل الدال على اعتباره، اذن فيكون البيع هنا باطلا لذلك، لان من هو بايع ليس بقادر على التسليم حال العقد وان كان قادرا حين الاجازة، وما هو قادر على التسليم اعني المالك ليس ببايع فتفسد المعاملة.

أقول: اما التزامه بكفاية رضاية المالك عند الاجازة وكون البيع