پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص75

كما إذا باع مال غيره اشتباها أو بتخيل انه له، فان القصد في امثال ذلك انما تعلق بالمبادلة بين المالين بحيث يكون العوض داخلا مكان المعوض وبالعكس، غاية الامر ان الخطاء وقع في تطبيق المالك على غير المالك.

نعم هذا يجري في بيع الغاصب، حيث انه نزل نفسه ادعاء منزلةالمالك وجعل نفسه من مصاديق ذلك، فان المبادلة انما وقع بين المالين بحيث يكون العوض داخلا في ملك طبيعي المالك وبالعكس، والخصوصيات الشخصية المالكية خارجة عن حقيقة المبادلة، وإذا باع شخص مال غيره كما في الغاصب بدعوى انه هو المالك نظير دعوى الحقيقة الادعائية في المجاز على ما سلكه السكاكي، فقد حصلت المبادلة بين المالين حقيقة.

واما إذا لم يكن كذلك ولا أن يكون البيع مستندا الى الاشتباه ولا الى التخيل بل مع العلم بأن المال مال الغير يبيع ذلك ليكون المعوض خارجا من كيس مالكه ويدخل العوض داخلا بكيس نفسه البايع دون المالك، فقد عرفت في تعريف البيع انه خارج عن حقيقة المبايعة والمبادلة.

وبالجملة ان الخصوصيات المالكية لا تضر بحقيقة المعاملة إذا لم توجب التزلزل في حقيقة المبادلة، والا فلا بد من اعتبارها على النحو الذي عرفت.

لا يقال: ان من باع مال غيره لنفسه وان لم يدعي كون نفسه مالكا تنزيليا ومن مصاديق طبيعي المالك الا باعتبار كونه مالكا بعد مدة اما بالقهر أو بالاختيار يكون مالكا بالفعل وحين العقد ايضا بالمجاز المشارفة.

فانه يقال: ان المجاز المشارفة لا يوجب تحقق البيع حقيقة وانما يوجب كونه مالكا مجازا وما صدر منه بيعا مجازا، ولا يقاس ذلك بالادعائي، فانه يوجب تحقق البيع حقيقة.