مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص74
اللهم الا أن يقال: ان بطلان التعليق انما هو بالاجماع كما سمعت، و هو دليل لبي فلا بد من أخذ المتيقن من ذلك، فهو فيما إذا كان البايع باع مال نفسه فلو علقه على شئ فحكم ببطلانه للتعليق للاجماع على بطلانه، واما فيما كان التعليق في بيع مال غيره فلا يقين لنا لكونه داخلا في معقد الاجماع.
ب – أن يكون الانشاء والمنشأ كليهما فعليين من دون أن يكون فيالبين تعليق، بأن يكون المنشأ الملكية بعد خمسة ايام بل ينشأ ملكية مال زيد لعمرو في مقابل خمسة دنانير ليدخل الثمن في كيسه ويخرج المثمن من كيس زيد، من غير أن يكون غرضه انشاء الملكية المتأخرة ليتملك بعد ذلك ويعطيه للمشتري.
ان كان غرض التستري ( رحمه الله ) هذا الوجه، الظاهر انه لا مدفع له لانتفاء حقيقة المبايعة، فان حقيقتها المبادلة بين المالين، وذلك لا يتحقق الا بكون العوض داخلا على كيس من خرج المعوض من ذلك، ومن هنا قلنا سابقا ان حقيقة البيع عبارة عن المبادلة بين المالين في جهة الاضافة وبأن يعقد العوض مكان المعوض والمعوض مكان العوض، والا فليس المراد من التبديل التبديل المكاني.
وعلى هذا فيتوجه اشكال عدم تحقق القصد الى حقيقة المبايعة والمبادلة، وما قلنا امس من عدم دخالة خصوصية المالك في حقيقة البيع لكونها امرا زائدا عنها وان كان صحيحا ولكن المقام ليس كذلك لما عرفت من عدم كون ذلك مربوطا بتلك الخصوصية بل راجعا الى هدم حقيقة البيع، فانه انما لا يضر عدم التوجه الى الخصوصيات المالكية إذا كانت حقيقة البيع متحققه وانما كان الاشتباه في خصوصية المالك انه هو أو غيره.