پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص73

به ونقيد بذلك أو نخصص الاطلاقات والعمومات والا فنحكم بصحة المعاملة، وهكذا الامر في جميع الموارد.

بيان آخر

إذا عرفت ذلك فنقول: انه وان اجبنا عن ذلك الاشكال امس بما لا يضر ببيع الغاصب ولا ببيع البايع مال الغير لنفسه، ولكن نقول في اليوم ان بيع مال الغير لنفسه يتصور على قسمين: الف – أن يكون غرض البايع من ذلك بيع مال الغير فعلا ليشتري منه بعد ذلك أو يتملك بغير الشري، بحيث يعلم قطعا انه يتملك.

وبعبارة اخرى يكون الانشاء فعليا والمنشأ استقباليا بحيث ينشأ فعلا ملكية مال الغير لزيد ليدخل الثمن في مقابله في كيسه ولكن ملكية متأخرة، نظير بيع مال نفسه بعد خمسة ايام، وهذا لا شبهة في صدق حقيقة المبايعة عليه وتحقق القصد من البايع الى ذلك وكونه مشمولا للعمومات والاطلاقات، بحيث ليس فيه محذور من هذه الجهة التي نحن بصددها، بل لا يتوقف على الاجازة اصلا لكونه خارجا عن البيع الفضولي وانما باع مال نفسه.

نعم نتوقف فيه من جهة التعليق المجمع على بطلانه في العقود، فان الانشاء هنا وان كان حاليا ولكن المنشأ عبارة عن ملكية مال زيد للمشتري بعد خمسة ايام نظير باب الوصية، وليس هذا التعليق مثل قول البايع: ان كان هذا لي فبعت، عند الشك في كونه له أو لغيره، أو قال: بعتك هذا ان قبلته، فان امثال هذه التعليقات التي هي راجعة الى التعليق في اركان العقد المكنونة في العقد حقيقة سواء صرح به أم لا لا يضر بالصحة، لكونها مما لا بد منه وخارجا في معقد الاجماع القطعي الذي ادعوه في المقام.