پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص72

لا يسرق الاضافة وانما يغصب المال، واما الاضافة فامر اعتباري يعتبره لنفسه، فمجرد ادعائه المالكية لا يوجب انقلاب الواقع عما هو عليه بناء على دخالة تعين المالك وقصده في حقيقة البيع.

الوجه الثاني: ان الغاصب انما قصد كون البيع لنفسه وعامل على ذلك القصد، فلا شبهة ان البيع انما يقع للمالك إذا أجاز دون الغاصب فيلزم حينئذ كون ما تعلق به الاجازة غير ما وقع فلا يكون صحيحا، إذ الواقع غير مجاز والمجاز غير واقع.

وهذا الوجه من وجوه بطلان بيع الغاصب يجري هنا ايضا، إذ البايع لمال الغير لنفسه انما باعه لنفسه وبقصد كونه له واجازة المالك انما هي بعنوان كونه له دون العاقد، فيلزم أن يكون الواقع غير مجاز والمجاز غيرواقع، وليس ما أجازه المالك منشأ حتى يكون موردا للاجازة.

الوجه الثالث: ان الاخبار تدل على أن بيع ما لا يملك حين العقد غير جائز، وقد تقدمت الاشارة إليها والى توجيهها، وسيأتي الكلام فيها تفصيلا.

والحاصل ان من جملة الاشكالات التي اشكل به التستري على صحة بيع مال الغير لنفسه ما اشكلوا به في بيع الغاصب من عدم تحقق قصد البايع الى حقيقة المعاوضة والمبايعة، فان حقيقتها مبادلة مال بمال بحيث يدخل العوض من كيس من خرج المعوض منه لتحقق المبادلة بين المالين في جهة الاضافة.

أقول: وقبل الدخول بتوضيح ذلك لا بد وأن يعلم ان مقتضي العمومات والاطلاقات صحة بيع مال الغير لنفسه ثم يملكه، لصدق البيع عليه في العرف حقيقة فيكون مشمولا للعمومات والاطلاقات، فان ثبت من العقل والنقل دليل خاص يوجب تخصيصها أو تقييدها فنأخذ