پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص71

فحقيقة البيع التي عبارة عن المبادلة بين المالين قد تحققت لعدم تقدم حقيقة المبادلة والمعاملة بخصوصية المالك وانما حقيقتها متقومة بتبديل المالين كما عرفت وهي انما تحصل بالمبادلة في ملك المالك الواقعي ليكون التبديل في الاضافة.

وهذا المعنى قد تحقق هنا، غاية الامر ان خصوصية كون البيع لنفس البايع مع عدم كونه مالكا امر زائد عن حقيقة البيع فقصد الامر الزائد عن حقيقة البيع الذي لا يوافق الواقع لا يوجب بطلان البيع ولا يضر بصحته.

ووجه صحة بيع الغاصب على هذا التقريب يجري هنا ايضا، لكونه بيعا حقيقة ومشمولا للعمومات، فان ما اعتبر الرضاية في البيع ليس الا آية التجارة وقوله (عليه السلام): لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفسه (1)، فلا شبهة ان الشخص إذا باع مال غيره ثم ملكه يصدق عليه انه تجارة عن تراض وطيب نفس، ولعل مراد المصنف من قوله: ربما لا يجري بعض الوجوه هنا، هو هذا الوجه.

واما ما ذكره شيخنا الاستاذ فشئ لا يمكن تصديقه، إذ الغاصب

1 – عن ابي الحسين محمد بن جعفر الاسدي، عن ابي جعفر محمد بن عثمان العمري ( رحمه الله )، عن صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، قال: فلا يحل لاحد أن يتصرف في مال غيره بغير اذنه (الاحتجاج: 479، اكمال الدين: 520، عنهما الوسائل 9: 540، 25: 386).

عن سماعة، عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من كانت عنده أمانة فليؤدها الى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه (الكافي 7: 273، الفقيه 4: 66، عنهما الوسائل 5: 120)، موثقة بزرعة وسماعة الواقفين.

وعن تحف العقول، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال في خطبة حجة الوداع: ايها الناس انما المؤمنون اخوة، ولا يحل لمؤمن مال اخيه الا عن طيب نفس منه (تحف العقول: 34)، مرسلة.

عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) انه قال: المسلم اخو المسلم، لا يحل ماله الا عن طيب نفسه (عوالي اللئالي 3: 473، عنه المستدرك 3: 331)، مرسل