پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص69

الزكوي فيكون البيع صحيحا فتكون الزكوة على البايع بأن يؤديها من ماله أو تتبع المال فيؤديها المشتري، فهذا امر آخر لا ربط له بما نحن فيه من الكبري الكلية.

فارجاع الشيخ المسألة الى مثل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فقد عرفت جوابه، فلا بد من صرف عنان الكلام الى التكلم بحسب القواعد، وقبل تحقيق المقام لا بد وأن يعلم ان مقتضي العمومات والاطلاقات صحة تلك المعاملة، فلا بد من الحكم بالفساد من دليل خاص ليوجب تقييدها أو تخصيصها.

ما استدل المحقق التستري ( رحمه الله ) على البطلان

إذا عرفت ذلك اعلم ان المسألة ذات قولين، قول بالصحة كما عليه المصنف وجمع كثير غيره، وقول بعدم الصحة وعليه جماعة اخرى، منهم المحقق النحرير الشيخ اسد الله التستري (1)، وقد استدل على البطلان بوجوه قد اشار إليها المصنف والى جوابها:

الوجه الاول

الاشكال المتقدم في بيع الغاصب، وهو منحل الى وجوه ثلاثة، وقدذكر المصنف انه لا يجري بعضها في المقام: الوجه الاول: عدم تمشي القصد من الغاصب الى حقيقة المعاوضة فيكون باطلة.

وقد اجاب عنه شيخنا الاستاذ (2) بوجه لا يكون ذلك جوابا عما نحن

1 – مقابيس الانوار: 134 – 135.

2 – حاشية المحقق النائيني ( رحمه الله ) على المكاسب 2: 16