پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج3-ص68

والعجب من المحقق (1) كيف رضي القول بالاشكال على الشيخ مع ورود النص عليه وغفل عن النص، كما ان العجب من المصنف حيث احتمل انه، الا أن يكون مراد الشيخ من الحكم بصحة البيع جعل المقام مثل بيع العين التي تعلق بها حق الديان أو حق المرتهن، ولم يحتمل كون الشيخ مستندا الى الرواية، واذن لا وجه للاستشهاد بمثل تلك الفتاوي بالمقام لكونها منصوصة بل لابد من التكلم فيها بحسب ما تقتضيه القواعد.

بيان آخر

والحاصل ان الكلام في عدم كون المجيز جائز التصرف حال العقد من جهة المقتضي يقع في ضمن مسائل: الاولى: أن يبيع مال غيره لنفسه ثم ملكه فهل يصح البيع أم لا؟ كما إذا باع الابن مال ابيه ثم ملكه بالقهر كالارث أو بالبيع، وعلى تقدير الصحة نتكلم في أنه محتاج الى الاجازة أم لا.

وقد ذكرنا انه لا ملازمة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع العين الزكوي كما ذكرها المصنف في المتن، فان اصل مسألة بيع العين الزكوي وان كانت من صغريات هذه المسألة، بناء على تعلق الزكوة بالعين وكونالفقراء شركاء مع المالك، سواء كانت الشركة على نحو الاشاعة أو على نحو الكلي في المعين.

ولكن المسألة منصوصة فجواز بيعها لا يرتبط بجواز بيع مال الغير لنفسه، فانه ورد النص على ما في حاشية السيد (2) انه لو باع المالك العين

1 – المعتبر 2: 563.

2 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب: 163.